كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - الأمر الأول في استصحاب حكم العقل
الاعتبار، فلو أقر بكونها له و ادعى وكالته عنه كانت يده يد المقر له و ترتب الأثر على إقراره.
الصورة الرابعة: كون العين لا في يد أحد
الصورة الرابعة: ان لا تكون العين في يد احد، و الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم ما إذا كانت في يد ثالث، فما ذكرناه هناك آت هنا.
مورد تحقق التعارض
قال المحقق قدس سره: «و يتحقق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين» أقول: لا خلاف و لا إشكال في ذلك، لان المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة فتصدق البينة على الشاهد و المرأتين كما تصدق على الشاهدين.
قال: «و لا يتحقق بين الشاهدين و شاهد و يمين، و ربما قال الشيخ نادرا يتعارضان و يقرع بينهما».
أقول: علل في الجواهر ما ذهب اليه المشهور بعدم صدق اسم البينة على الشاهد و اليمين، و في المسالك بان الشاهد لا يستقل بالحجية، و اليمين معه و ان أوجبت ثبوت المال الا انه حجة ضعيفة و من ثم اختلف في ثبوته بها، و بأن الذي يحلف مع شاهد يصدق نفسه و الذي يقيم شاهدين يصدقه غيره فهو أقوى جانبا و أبعد عن التهمة، و بهذا صرح الشيخ في المبسوط في فصل الدعاوي و البينات، و في الخلاف أيضا.
و قد ذكر المحقق الآشتياني وجوها لكنها استحسانية.
قلت: و ربما يشكل على تعليل المسالك بأنه مع الحجية لا يبقى أثر للضعف و القوة بل يتحقق التعارض.
و التحقيق ان يقال: انه ان صدق اسم البينة على الشاهد و اليمين فلا كلام في قدرته على المقاومة مع الشاهدين و تحقق التعارض، لكن المراد من «البينة» في