كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
لكن المختار هو القول الأول و هو الأخذ ببينة الخارج تبعا للمشهور و اللّه العالم هذا كله لو شهدتا بالملك المطلق.
صور الشهادة المشتملة على السبب
و اما لو اشتملت الشهادة على ذكر السبب فهنا ثلاث صور.
فالأولى: شهادتهما معا بالسبب، قال المحقق قدس سره:
«و لو شهدتا بالسبب قيل: يقضى لصاحب اليد لقضاء على عليه السّلام و قيل: يقضى للخارج لانه لا بيّنة على ذي اليد كما لا يمين على المدعى، عملا بقوله صلّى اللّه عليه و آله: و اليمين على من أنكر، و التفصيل قاطع للشركة و هو أولى».
١- شهادتهما معا بالسبب:
أقول: ففي هذه الصورة قولان، نسب أولهما إلى الشيخ و الثاني إلى المشهور، و قد أشار المحقق قدس سره الى دليل كل منهما.
فدليل القول الأول:
ما رواه إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام «ان رجلين اختصما الى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما على عليه السّلام، فحلف أحدهما و أبى الأخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل: فلو لم يكن في يد واحد منهما و أقاما البينة قال: أحلفهما فأيهما حلف و نكل الأخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل:
فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا بينة. قال أقضى بها للحالف الذي هي في يده»[١].
و محل الاستدلال: «فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا بينة.» و هل معنى ذلك أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة الخارج أو انه حينئذ يكون في الحقيقة من تكاذب البينتين فيتساقطان و يقضى لصاحب اليد بعد حلفه لانه مدعى
[١] وسائل الشيعة ١٨- ١٨٢