ووجه الجواز [١] مطلقا أنه مال ضائع يخشى تلفه، وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان [٢] مخوف التلف ولو بالإباق، لأنه [٣] معاونة على البر، ودفع لضرورة المضطر [٤]. وأقل مراتبه [٥] الجواز. وبهذا [٦] يحصل الفرق بين الحر والمملوك، حيث اشترط في الحر الصغر، دون المملوك، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن المالية، والحر إنما يحفظ عن التلف، والقصد من لقطته حضانته وحفظه فيختص [٧] بالصغير، ومن ثم [٨] قيل: إن المميز لا يجوز لقطته.
(ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد [٩]، ويفهم من إطلاقه [١٠]
[١] أي وجه جواز أخذ المملوك مطلقا، سواء كان بالغا أم لا.
[٢] أي العبد اللقيط.
[٣] أي أخذه معاونة على البر لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة: الآية ٢.
[٤] وهو المالك.
[٥] أي أقل مراتب الأمر بالتعاون على البر في الآية الكريمة هو الجواز.
[٦] أي جواز التقاط المملوك مطلقا، سواء كان صغيرا أم كبيرا.
[٧] أي جواز الالتقاط.
[٨] أي من أجل أن التقاط الحر لأجل حضانته وحفاظته.
[٩] أي يصح للعاقل البالغ أخذ اللقطة من يديهما. فيكون التقاطا يجري عليه أحكام اللقطة.
[١٠] أي من إطلاق (المصنف) في قوله: (ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) حيث لم يعتبر شرطا آخر.
[٢] أي العبد اللقيط.
[٣] أي أخذه معاونة على البر لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة: الآية ٢.
[٤] وهو المالك.
[٥] أي أقل مراتب الأمر بالتعاون على البر في الآية الكريمة هو الجواز.
[٦] أي جواز التقاط المملوك مطلقا، سواء كان صغيرا أم كبيرا.
[٧] أي جواز الالتقاط.
[٨] أي من أجل أن التقاط الحر لأجل حضانته وحفاظته.
[٩] أي يصح للعاقل البالغ أخذ اللقطة من يديهما. فيكون التقاطا يجري عليه أحكام اللقطة.
[١٠] أي من إطلاق (المصنف) في قوله: (ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) حيث لم يعتبر شرطا آخر.