الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
كتاب الغصب
١١ ص
(٢)
تعريف الغصب
١٣ ص
(٣)
أسباب الغصب
١٩ ص
(٤)
الأيدي المتعاقبة
٢٥ ص
(٥)
الحر لا يضمن
٢٧ ص
(٦)
الرقيق يضمن
٢٨ ص
(٧)
خمر الكافر المستتر بها محترم
٢٩ ص
(٨)
اجتماع السبب والمباشر
٣٠ ص
(٩)
رد المغصوب واجب
٣٦ ص
(١٠)
اعتبار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف
٤٠ ص
(١١)
وقيل من حين الغصب إلى حين الرد
٤٠ ص
(١٢)
وقيل القيمة يوم التلف لاغير
٤١ ص
(١٣)
لو عاب المغصوب ضمن أرشه
٤٤ ص
(١٤)
ضمان اجرة المغصوب
٤٦ ص
(١٥)
لو جنى الغاصب على العبد المغصوب
٤٧ ص
(١٦)
لو مثل الغاصب بالعبد
٤٩ ص
(١٧)
لو غصب ما ينقصه التفريق
٥٠ ص
(١٨)
لو زادت قيمة المغصوب
٥١ ص
(١٩)
لو غصب شاة فأطعمها المالك
٥٤ ص
(٢٠)
لو مزج المغصوب بغيره
٥٥ ص
(٢١)
لو زرعه أو نقله
٥٨ ص
(٢٢)
اختلاف المالك والغاصب في القيمة
٥٨ ص
(٢٣)
كتاب اللقطة
٦٦ ص
(٢٤)
لابد من بلوغ الملتقط وعقله
٦٩ ص
(٢٥)
لابد من حرية الملتقط
٧١ ص
(٢٦)
قيل لابد من عدالة الملتقط
٧٣ ص
(٢٧)
الواجب على الملتقط حضانة اللقيط
٧٥ ص
(٢٨)
لا ولاء للملتقط
٧٧ ص
(٢٩)
يستحب الاشهاد على أخذ اللقيط
٧٨ ص
(٣٠)
اختلاف الملتقط واللقيط في الانفاق
٧٩ ص
(٣١)
تشاح الملتقطين
٨٠ ص
(٣٢)
ادعاء اثنين بنوة اللقيط
٨١ ص
(٣٣)
٨٣ ص
(٣٤)
تؤخذ الضالة لو وجدت في فلاة
٨٦ ص
(٣٥)
تحبس الضالة لو وجدت في العمران
٨٩ ص
(٣٦)
لا يشترط في الاخذ سوى الاخذ
٩٠ ص
(٣٧)
٩٢ ص
(٣٨)
يجب حفظ المال لصاحبه لو أخذ في الحرم
٩٣ ص
(٣٩)
الخلاف في ضمان ما أخذ من الحرم
٩٥ ص
(٤٠)
يجب تعريف الحيوان حولا كاملا
٩٦ ص
(٤١)
كراهة الالتقاط
١٠٣ ص
(٤٢)
استحباب الاشهاد على اللقطة
١٠٧ ص
(٤٣)
شرائط الملتقط
١٠٨ ص
(٤٤)
لو دفع اللاقط اللقطة إلى مدعيها ثم أقام غيره البينة
١١٦ ص
(٤٥)
ما يوجد في المفازة - لو الخربة
١١٩ ص
(٤٦)
لو وجد المال في جوف دابة
١٢١ ص
(٤٧)
لو وجد المال في جوف سمكة
١٢٣ ص
(٤٨)
لو وجد المال في الصندوق المشترك
١٢٤ ص
(٤٩)
كتاب احياء الموات تحديد الموات
١٣٣ ص
(٥٠)
من أحيا أرضا ملكها
١٣٥ ص
(٥١)
لا يجوز إحياء العامر وتوابعه
١٣٦ ص
(٥٢)
كل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم
١٣٩ ص
(٥٣)
كل أرض ترك أهلها عمارتها فمحييها أحق بها
١٣٩ ص
(٥٤)
واقعة
١٤١ ص
(٥٥)
ارض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم
١٤٩ ص
(٥٦)
واقعة
١٤٩ ص
(٥٧)
محصول الأراضي المفتوحة عنوة يصرف في مصالح المسلمين العامة
١٥٣ ص
(٥٨)
لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٥٤ ص
(٥٩)
شرائط الاحياء ستة
١٥٥ ص
(٦٠)
بعض الفقهاء زاد ثلاثة أخرى
١٦٠ ص
(٦١)
تحديد الحريم
١٦٢ ص
(٦٢)
العرف هو المرجع في الاحياء
١٦٥ ص
(٦٣)
المشتركات بين عامة الناس
١٧٠ ص
(٦٤)
المسجد من المشتركات
١٧٠ ص
(٦٥)
من سبق إلى مكان فهو أحق به
١٧٠ ص
(٦٦)
لو سبق اثنان أقرع بينهما
١٧٦ ص
(٦٧)
المدرسة والرباط من المشتركات
١٧٨ ص
(٦٨)
الطرق من المشتركات
١٨١ ص
(٦٩)
المياه المباحة من المشتركات
١٨٤ ص
(٧٠)
المعادن من المشتركات
١٨٧ ص
(٧١)
كتاب الصيد والذباحة
١٩٥ ص
(٧٢)
٢٠٧ ص
(٧٣)
يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه
٢٠٨ ص
(٧٤)
إذا لم يكن بالغا " حد النصب
٢١٠ ص
(٧٥)
يشترط في الذبيحة أمور سبعة
٢١٢ ص
(٧٦)
٢١٢ ص
(٧٧)
٢١٥ ص
(٧٨)
٢١٦ ص
(٧٩)
٢١٩ ص
(٨٠)
٢٢١ ص
(٨١)
وهي المرئ والحلقوم والودجان
٢٢١ ص
(٨٢)
٢٢٣ ص
(٨٣)
٢٢٧ ص
(٨٤)
مستحبات النحر
٢٢٩ ص
(٨٥)
مستحبات الذبح
٢٣٠ ص
(٨٦)
مكروهات الذبح
٢٣٠ ص
(٨٧)
الحيوان الذي تقع عليه الذكاة
٢٣٤ ص
(٨٨)
٢٣٨ ص
(٨٩)
ذكاة الجراد أخذه حيا
٢٤٧ ص
(٩٠)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
٢٤٨ ص
(٩١)
الصياد يملك ما يثبت في آلة صيده
٢٥٥ ص
(٩٢)
صاحب الدار لا يملك الطير الذي عشش في داره
٢٥٧ ص
(٩٣)
الطائر المقصوص لا يملك
٢٥٩ ص
(٩٤)
كتاب الأطعمة والأشربة ما يحل من حيوان البحر وما يحرم منه
٢٦٣ ص
(٩٥)
ما يحل من حيوان البر
٢٦٧ ص
(٩٦)
ما يكره من حيوان البر
٢٦٨ ص
(٩٧)
ما يحرم من حيوان البر
٢٦٩ ص
(٩٨)
الطيور المحرمة
٢٧٣ ص
(٩٩)
الضابط في المحلل والمحرم من الطيور
٢٧٨ ص
(١٠٠)
الطيور المكروهة
٢٨١ ص
(١٠١)
الطيور المحللة
٢٨٧ ص
(١٠٢)
البيض تابع للطير في الحلية والحرمة
٢٨٩ ص
(١٠٣)
الجلال وأحكامه
٢٩٠ ص
(١٠٤)
كيفية استبراء الجلال
٢٩٢ ص
(١٠٥)
لو شرب المحلل لبن خنزيرة
٢٩٣ ص
(١٠٦)
لو وطأ الانسان الحيوان المحلل
٢٩٤ ص
(١٠٧)
لو اشتبه الموطوء في محصور قسم وأقرع
٢٩٥ ص
(١٠٨)
كيفية القرعة
٢٩٦ ص
(١٠٩)
لو شرب المحلل خمرا " أو بولا
٢٩٨ ص
(١١٠)
الميتة حرام اكلها واستعمالها
٣٠١ ص
(١١١)
ما تحل من الميتة
٣٠١ ص
(١١٢)
اختلاط الذكي بالميت
٣٠٧ ص
(١١٣)
تحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا "
٣٠٩ ص
(١١٤)
الأشياء المكروهة في الذبيحة
٣١٢ ص
(١١٥)
ترجمة
٣١٢ ص
(١١٦)
تناول الأعيان النجسة حرام
٣١٦ ص
(١١٧)
ما ورد في ذم شارب الخمر
٣١٦ ص
(١١٨)
العصير العنبي يحرم إذا غلا
٣٢٠ ص
(١١٩)
الفقاع حرام
٣٢٢ ص
(١٢٠)
تحرم العذرات والأبوال النجسة
٣٢٤ ص
(١٢١)
المتنجس حرام
٣٢٥ ص
(١٢٢)
الطين حرام أكله الا طين قبر الحسين عليه السلام
٣٢٦ ص
(١٢٣)
جواز تناول الطين الأرمني
٣٢٧ ص
(١٢٤)
السم حرام
٣٢٨ ص
(١٢٥)
الدم المسفوح حرام
٣٢٩ ص
(١٢٦)
عدم إمكان تطهير المايع النجس الا الماء
٣٣٠ ص
(١٢٧)
لبن الحيوان المحرم لحمه حرام
٣٣٥ ص
(١٢٨)
كيفية استبراء اللحم المجهول ذكاته
٣٣٥ ص
(١٢٩)
لا يجوز استعمال شعر الخنزير الا للمضطر
٣٣٩ ص
(١٣٠)
لا يجوز الاكل من مال الغير الا من البيوت التي تضمنتها الآية الشريفة
٣٤١ ص
(١٣١)
لو انقلبت الخمر خلا حل شربها
٣٤٧ ص
(١٣٢)
الربوبات حلال شربها وان شم منها ريح المسكر
٣٤٨ ص
(١٣٣)
تناول المحرم جائز عند الاضطرار
٣٤٨ ص
(١٣٤)
ترجمة
٣٥٢ ص
(١٣٥)
مقدار ما يجوز من تناول الحرام للمضطر
٣٥٤ ص
(١٣٦)
لو وجد المضطر مالا لغيره
٣٥٥ ص
(١٣٧)
مستحبات الاكل
٣٥٨ ص
(١٣٨)
مكروهات الاكل
٣٦٣ ص
(١٣٩)
يحرم الاكل على مائدة الشراب أو سائر المحرمات
٣٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٠ - عدم إمكان تطهير المايع النجس الا الماء

ولو قيل بتحريمه [١] كان حسنا، للعموم [٢].
ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها، وعدمه، للعموم [٣] خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطنها في غير اللحم.
(السابعة الظاهر: أن المايعات النجسة غير الماء) كالدبس وعصيره واللبن والأدهان وغيره (لا تطهر) بالماء وإن كان كثيرا (ما دامت كذلك) أي باقية على حقيقتها [٤] بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دامت متميزة كلها أو بعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء نجس، وإلا [٥] لما بقيت كذلك.

[١] أي بتحريم الدم المتخلف في الكبد والقلب.
[٢] أي لعموم قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم). حيث إنها تدل على حرمة مطلق الدم، سواء المتخلف وغيره.
[٣] أي لعموم أدلة طهارة الدم المتخلف في اللحم، سواء كان رأس الذبيحة منخفظا عن جسده أم مرتفعا.
والمراد من الأدلة (الاجماع. والسيرة. والضرورة) القاضية بذلك كما أفاده (المحقق الفقيه الهمداني) قدس سره في (مصباح الفقيه) كتاب الطهارة ص ٥٤١ [٤] بأن يقال لهذه المايعات النجسة: إنها دبس. دهن. لبن. فما دامت باقية على هذه الحقيقة ومتميزة عن غيرها لا تطهر باتصالها بالماء الطاهر، لعدم وصول الماء إليها.
[٥] أي ولو كان الماء الطاهر يصل إلى هذه المايعات وهي باقية على حالها وحقيقتها ولم تخرج عن صورتها الأولية لما كان يقال لها: دهن. دبس. لبن فهذا الإطلاق شاهد صدق على كونها باقية على ما كانت.