(ولو أكل نادرا، أو لم يسترسل نادرا لم يقدح) في تحقق التعليم عرفا، ولا في زواله [٣] بعد حصوله. كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا [٤]، وكذا لا يقدح شربه [٥] الدم.
(ويجب) مع ذلك [٦] بمعنى الاشتراط [٧] أمور: (التسمية) لله تعالى من المرسل (عند إرساله) الكلب المعلم. فلو تركها عمدا حرم [٨] ولو كان نسيانا حل [٩]، إن لم يذكر قبل الإصابة، وإلا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها [١٠]، ولو تركها جهلا
[١] أي بالأوصاف المذكورة بأن يصدق على الكلب أنه معلم.
[٢] أي فيحل مقتوله لو صدقت عليه الأوصاف ويبقى حلالا إلى أن يصدق عليه زوالها فيحرم أكل مقتوله.
[٣] أي زوال التعليم بمجرد خلو الكلب المعلم عن هذه الأوصاف نادرا بعد حصول التعليم له.
[٤] أي كما أن وجود هذه الأوصاف للكلب المعلم في وقت ما لا يصدق المعلم على مثل هذا الكلب.
[٥] أي شرب الكلب المعلم دم ما صاده.
[٦] أي مع وجوب كون الكلب معلما.
[٧] أي وجوب كون الكلب معلما هنا وجوب شرطي، لا تكليفي حتى يجب بل هو شرط للتذكية. فإذا لم يسم عمدا لم يجز أكل الصيد.
[٨] أي أكل الصيد.
[٩] أي أكل الصيد.
[١٠] أي للإصابة.
[٢] أي فيحل مقتوله لو صدقت عليه الأوصاف ويبقى حلالا إلى أن يصدق عليه زوالها فيحرم أكل مقتوله.
[٣] أي زوال التعليم بمجرد خلو الكلب المعلم عن هذه الأوصاف نادرا بعد حصول التعليم له.
[٤] أي كما أن وجود هذه الأوصاف للكلب المعلم في وقت ما لا يصدق المعلم على مثل هذا الكلب.
[٥] أي شرب الكلب المعلم دم ما صاده.
[٦] أي مع وجوب كون الكلب معلما.
[٧] أي وجوب كون الكلب معلما هنا وجوب شرطي، لا تكليفي حتى يجب بل هو شرط للتذكية. فإذا لم يسم عمدا لم يجز أكل الصيد.
[٨] أي أكل الصيد.
[٩] أي أكل الصيد.
[١٠] أي للإصابة.