وقيل: يضمن الكافر المثل، لإمكانه [٣] في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له [٤] يمكنه دفعه سرا.
ورد بأن استحقاقه كذلك [٥] يؤدي إلى إظهاره [٦] لأن حكم المستحق [٧] أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه [٨] بحقه وذلك [٩] ينافي الاستتار.
(وكذا) الحكم في (الخنزير)، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح لأنه قيمي حيث يملك [١٠].
(ولو اجتمع المباشر) وهو موجد علة التلف كالأكل، والإحراق،
[١] أي الكفار الذميين إذا كان استعمالهم للخمر سرا.
[٢] أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا.
[٣] أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر.
[٤] أي للكافر المتلف.
[٥] أي استحقاق الكافر المتلف للخمر.
[٦] أي إلى إظهار الكافر الخمر. فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف [٧] وهو من يستحق المثل.
[٨] أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه.
[٩] أي حبسه وإلزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر.
[١٠] أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به، بخلاف ما إذا لم يستتر به فإنه لا يملك.
[٢] أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا.
[٣] أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر.
[٤] أي للكافر المتلف.
[٥] أي استحقاق الكافر المتلف للخمر.
[٦] أي إلى إظهار الكافر الخمر. فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف [٧] وهو من يستحق المثل.
[٨] أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه.
[٩] أي حبسه وإلزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر.
[١٠] أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به، بخلاف ما إذا لم يستتر به فإنه لا يملك.