(الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرم) من الميتة والخمر وغيرهما (عند خوف التلف) بدون التناول [٧] (أو) حدوث (المرض) أو زيادته (أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب) على تقدير التخلف.
[١] وهو اشتراط بعض الأصحاب: عدم بقاء أجزاء ما عولج به فيه.
[٢] أي إجماع الأصحاب.
[٣] المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ٣٤٧.
[٤] بعدم طهارة الخمر بالعلاج.
[٥] بأن ألقي في الخمر خل حتى استهلكه.
[٦] (التهذيب) الطبعة الجديدة ١٣٨٢ المجلد ٩ كتاب الأشربة ص ١٢٧ الحديث ٢٨٦.
[٧] الجار والمجرور متعلق بالتلف أي التلف بدون التناول.
[٢] أي إجماع الأصحاب.
[٣] المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ٣٤٧.
[٤] بعدم طهارة الخمر بالعلاج.
[٥] بأن ألقي في الخمر خل حتى استهلكه.
[٦] (التهذيب) الطبعة الجديدة ١٣٨٢ المجلد ٩ كتاب الأشربة ص ١٢٧ الحديث ٢٨٦.
[٧] الجار والمجرور متعلق بالتلف أي التلف بدون التناول.