ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر، لأنه أخره
لا يخفى أن في (التهذيب والوسائل): (إن أكل الغراب) إلى آخر الحديث لا (كل الغراب) كما هنا وفي جميع النسخ الموجودة عندنا من اللمعة.
والصحيح ما أثبتناه.
[١] كصحيحة (علي بن جعفر) عن أخيه (موسى بن جعفر) عليهما السلام المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٧٥.
[٢] أي بالتحريم.
[٣] الذي خصص عموم الحرمة الواردة في مطلق الغراب. (غراب الغداف) وهو الذي يميل إلى الغبرة.
[٤] المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٢٧٥. حيث إن الحرمة منحصرة في الغراب الأبقع الأسود حيث إن السؤال وقع عن الغراب الأبقع فنهى (الإمام) عليه السلام عن أكل هذا الغراب.
ثم أضاف عليه السلام: حرمة أكل الغراب الأسود في قوله: (ومن أحل لك الأسود).
فمفهوم الرواية مجموعا من السؤال والجواب يعطي لنا: أن غير هذين الغرابين لا يحرم أكله ك (الغداف) الذي يميل إلى الغبرة.
وأما (غراب الزرع) فلم نجد لحليته مدركا في كتب (أصحابنا الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين، مع أن صحيحة (علي بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٧٥ نص في حرمة (غراب الزرع)، وصريحة في حرمة مطلق الغربان [٥] أي هذا المفهوم وهو مفهوم الوصف ضعيف، لأننا لا نقول بحجيته.
والصحيح ما أثبتناه.
[١] كصحيحة (علي بن جعفر) عن أخيه (موسى بن جعفر) عليهما السلام المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٧٥.
[٢] أي بالتحريم.
[٣] الذي خصص عموم الحرمة الواردة في مطلق الغراب. (غراب الغداف) وهو الذي يميل إلى الغبرة.
[٤] المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٢٧٥. حيث إن الحرمة منحصرة في الغراب الأبقع الأسود حيث إن السؤال وقع عن الغراب الأبقع فنهى (الإمام) عليه السلام عن أكل هذا الغراب.
ثم أضاف عليه السلام: حرمة أكل الغراب الأسود في قوله: (ومن أحل لك الأسود).
فمفهوم الرواية مجموعا من السؤال والجواب يعطي لنا: أن غير هذين الغرابين لا يحرم أكله ك (الغداف) الذي يميل إلى الغبرة.
وأما (غراب الزرع) فلم نجد لحليته مدركا في كتب (أصحابنا الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين، مع أن صحيحة (علي بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٧٥ نص في حرمة (غراب الزرع)، وصريحة في حرمة مطلق الغربان [٥] أي هذا المفهوم وهو مفهوم الوصف ضعيف، لأننا لا نقول بحجيته.