نعم لو زاد [٣] عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الضرر بالغير ولو بالظن، لأنه [٤] مناط أمثال ذلك جمعا بين الحقين [٥] ودفعا للأضرار المنفي [٦]، (وإلا [٧] ضمن).
وظاهر العبارة [٨] أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن
[١] بأن لم تكن الريح شديدة، بحيث تطير النار، بخلاف ما إذا كانت عاصفة فإنه مؤجج النار يكون ضامنا، لأنه عالم يكون الريح عاصفة فأجج النار وأحرقت.
[٢] تعليل لعدم الضمان لو أرسل الماء في ملكه، أو أجج النار بشرط عدم الزيادة عن قدر الحاجة.
[٣] أي مرسل الماء، وموقد النار.
[٤] أي الظن مدار معرفة الأضرار، وعدم الإضرار.
[٥] حق المتصرف في ملكه. وحق الجار أي القول بالضمان في هذه الصورة وهي الزيادة عن مقدار الحاجة مع ظن السراية.
وعدم الضمان في الصورة الأولى جمع بين الحقين.
[٦] في قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (مستدرك الوسائل) المجلد ٣ ص ١٥٠ كتاب إحياء الموات الباب ٩ الحديث ١ - ٢.
[٧] أي وإن زاد عن قدر الحاجة، أو كانت الريح عاصفة ضمن مرسل الماء ومؤجج النار.
[٨] أي عبارة (المصنف) في قوله: (وإلا ضمن) تفيد الضمان بلا قيد حيث لم يقيد الضمان بظن التعدي كما فعل (الشارح).
[٢] تعليل لعدم الضمان لو أرسل الماء في ملكه، أو أجج النار بشرط عدم الزيادة عن قدر الحاجة.
[٣] أي مرسل الماء، وموقد النار.
[٤] أي الظن مدار معرفة الأضرار، وعدم الإضرار.
[٥] حق المتصرف في ملكه. وحق الجار أي القول بالضمان في هذه الصورة وهي الزيادة عن مقدار الحاجة مع ظن السراية.
وعدم الضمان في الصورة الأولى جمع بين الحقين.
[٦] في قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (مستدرك الوسائل) المجلد ٣ ص ١٥٠ كتاب إحياء الموات الباب ٩ الحديث ١ - ٢.
[٧] أي وإن زاد عن قدر الحاجة، أو كانت الريح عاصفة ضمن مرسل الماء ومؤجج النار.
[٨] أي عبارة (المصنف) في قوله: (وإلا ضمن) تفيد الضمان بلا قيد حيث لم يقيد الضمان بظن التعدي كما فعل (الشارح).