(الخامسة عشرة يستحب غسل اليدين) معا وإن كان الأكل بإحداهما (قبل الطعام وبعده) فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم [٥]، وقال علي عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر [٦] عن الثياب ويجلو في البصر [٧] وقال الصادق عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعوفي من بلوى جسده، [٨] (ومسحهما بالمنديل) ونحوه
[١] وهو إذا لم يجد المضطر مالا للغير يأكله بأنه حينئذ يجوز له أكل الميتة.
[٢] كالأنعام الثلاثة فإنها أولى من ميتة غير المأكول.
[٣] وإن لم يذك بالتذكية الشرعية ولم يكن مأكول اللحم. فمثل هذا الحيوان أولى من ميتة مأكول اللحم، ومن ميتة غيره.
[٤] أي مذبوح الكافر والناصب إذا كان مأكول اللحم أولى من ميتة المأكول، ومن ميتة غيره، ومن مذبوح ما يقع عليه الذكاة ولم يذك تذكية شرعية.
[٥] (بحار الأنوار) طبعة (أمين الضرب) المجلد ١٤ ص ٨٨٠.
[٦] الدسم من اللحم وما يعلق باليد.
والمراد: أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالأقذار والأوساخ عن الثياب.
[٧] (الكافي) الطبعة الحديثة ١٣٧٩ الجزء ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٩٠ الحديث ١.
[٨] نفس المصدر الحديث ٣.
[٢] كالأنعام الثلاثة فإنها أولى من ميتة غير المأكول.
[٣] وإن لم يذك بالتذكية الشرعية ولم يكن مأكول اللحم. فمثل هذا الحيوان أولى من ميتة مأكول اللحم، ومن ميتة غيره.
[٤] أي مذبوح الكافر والناصب إذا كان مأكول اللحم أولى من ميتة المأكول، ومن ميتة غيره، ومن مذبوح ما يقع عليه الذكاة ولم يذك تذكية شرعية.
[٥] (بحار الأنوار) طبعة (أمين الضرب) المجلد ١٤ ص ٨٨٠.
[٦] الدسم من اللحم وما يعلق باليد.
والمراد: أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالأقذار والأوساخ عن الثياب.
[٧] (الكافي) الطبعة الحديثة ١٣٧٩ الجزء ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٩٠ الحديث ١.
[٨] نفس المصدر الحديث ٣.