وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة، والدالية [١]، والدولاب [٢]، والوضوء، والغسل عملا بشاهد الحال. وهو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة.
(الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل)، لزوال المعنى المحرم [٣]، وللنص [٤] (سواء كان) انقلابه (بعلاج، أو من قبل نفسه) وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه [٥] أم لا، لإطلاق النص [٦] والفتوى بجواز علاجه بغيره، وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته، لكن يكره علاجه بغيره [٧]، للنهي عنه في رواية [٨] أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك [٩]
[١] الناعورة التي يديرها الماء: فإن الماء بعد وصوله إليها يكون ملكا لصاحبها.
[٢] كل آلة تدور على محور. جمعه (دواليب).
[٣] وهو الاسكار.
[٤] (الكافي) الطبعة الحديثة سنة ١٣٧٩ الجزء ٩ كتاب الأطعمة ص ٤٢٨ الحديث ٢.
[٥] أي في الخل المنقلب عن الخمر.
[٦] نفس المصدر الحديث ٣.
[٧] أي بغير الخمر.
[٨] (التهذيب) الطبعة الحديثة سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ كتاب الأطعمة ص ١١٨ الحديث ٢٤٥.
[٩] أي في طهارة الخمر بالعلاج.
[٢] كل آلة تدور على محور. جمعه (دواليب).
[٣] وهو الاسكار.
[٤] (الكافي) الطبعة الحديثة سنة ١٣٧٩ الجزء ٩ كتاب الأطعمة ص ٤٢٨ الحديث ٢.
[٥] أي في الخل المنقلب عن الخمر.
[٦] نفس المصدر الحديث ٣.
[٧] أي بغير الخمر.
[٨] (التهذيب) الطبعة الحديثة سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ كتاب الأطعمة ص ١١٨ الحديث ٢٤٥.
[٩] أي في طهارة الخمر بالعلاج.