[١] أي تكرار للسابق.
[٢] أي التعريف.
[٣] أي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية.
[٤] أي أكمل الملتقط التعريف في بلده إذا وجد المال في البرية.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (قبل) أي لو أراد الملتقط السفر من بلد الالتقاط قبل أن يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة.
[٦] أي وإن لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط.
[٧] أي التعريف في غير بلد الالتقاط.
[٨] أي يترتب على مطلق التعريف أحكامه. من صحة تملكه، ومن تخير الملتقط بين الصدقة به، وقصد التملك.
[٩] سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط أم متأخرا عنه.
[١٠] وفي مقابل الأقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط إذا أخر التعريف.
[٢] أي التعريف.
[٣] أي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية.
[٤] أي أكمل الملتقط التعريف في بلده إذا وجد المال في البرية.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (قبل) أي لو أراد الملتقط السفر من بلد الالتقاط قبل أن يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة.
[٦] أي وإن لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط.
[٧] أي التعريف في غير بلد الالتقاط.
[٨] أي يترتب على مطلق التعريف أحكامه. من صحة تملكه، ومن تخير الملتقط بين الصدقة به، وقصد التملك.
[٩] سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط أم متأخرا عنه.
[١٠] وفي مقابل الأقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط إذا أخر التعريف.