والظاهر أن الدبوس [٥] بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق.
(كل ذلك [٦] مع التسمية) عند الرمي، أو بعده قبل الإصابة، ولو تركها عمدا أو سهوا، أو جهلا فكما سبق [٧] (والقصد) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله، أو قصد الرمي لا له فقتله، أو قصد خنزيرا فأصاب
[١] أي النصف الآخر الذي لا رأس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلك الآلة الحديدية.
[٢] بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).
[٣] المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.
[٤] أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.
[٥] بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.
[٦] أي جواز الأكل.
[٧] من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.
[٢] بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).
[٣] المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.
[٤] أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.
[٥] بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.
[٦] أي جواز الأكل.
[٧] من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.