وهذا [٤] مختار العلامة في المختلف، وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شئ، نظرا إلى ما ذكرناه [٥]، واحترز بقوله: من الذبيحة، عن نحو السمك والجراد. فلا يحرم منه شئ من المذكورات [٦]: للأصل وشمل ذلك [٧] كبير الحيوان المذبوح كالجزور، وصغيره كالعصفور.
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر [٨] مع عدم تمييزه [٩]،
[١] المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٣١٠.
[٢] أي الكراهة، فإن أمرها سهل، لأنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحرمة.
[٣] فإذا ثبت استخباث الجميع ثبتت الحرمة فحرمتها إذن تكون من باب الاستخباث، لا من باب الاستناد إلى هذه الروايات المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٤] أي استخباث الجميع، فيحرم.
[٥] وهو ضعف الروايات المشار إليها في الهامش رقم ١ فلا تصلح مستندة للحرمة.
[٦] وهي المحرمات المذكورة، إلا ما كان منها خبيثا.
[٧] أي قول (المصنف): (تحرم من الذبيحة خمسة عشر).
[٨] وهي (الخمسة عشر) إذا كان الحيوان صغيرا جدا.
بحيث لا تتميز هذه الأجزاء المحرمة المذكورة عن بقية أجزاء الحيوان.
[٩] أي عدم تمييز ما ذكر من (الخمسة عشر) المحرمة عن بقية الأجزاء المحللة.
[٢] أي الكراهة، فإن أمرها سهل، لأنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحرمة.
[٣] فإذا ثبت استخباث الجميع ثبتت الحرمة فحرمتها إذن تكون من باب الاستخباث، لا من باب الاستناد إلى هذه الروايات المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٤] أي استخباث الجميع، فيحرم.
[٥] وهو ضعف الروايات المشار إليها في الهامش رقم ١ فلا تصلح مستندة للحرمة.
[٦] وهي المحرمات المذكورة، إلا ما كان منها خبيثا.
[٧] أي قول (المصنف): (تحرم من الذبيحة خمسة عشر).
[٨] وهي (الخمسة عشر) إذا كان الحيوان صغيرا جدا.
بحيث لا تتميز هذه الأجزاء المحرمة المذكورة عن بقية أجزاء الحيوان.
[٩] أي عدم تمييز ما ذكر من (الخمسة عشر) المحرمة عن بقية الأجزاء المحللة.