والأكثر على العدم، للأصل، ولأن المسلم محل الأمانة، مع أنه [٢] ليس استئمانا حقيقيا، ولانتقاضه [٣] بالتقاط الكافر مثله، لجوازه [٤] بغير خلاف.
وهذا هو الأقوى، وإن كان اعتبارها أحوط. نعم لو كان له مال فقد قيل: باشتراطها [٥]، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع.
ويشكل [٦]. بإمكان الجمع [٧] بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر [٨] وأولى بالجواز التقاط المستور [٩]، والحكم [١٠] بوجوب نصب الحاكم
[١] أي ويشترط عدالة الملتقط.
[٢] أي الالتقاط.
[٣] أي ولانتقاض اشتراط العدالة.
[٤] أي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا. والفاسق المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر.
[٥] أي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ.
[٦] أي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال، [٧] أي بإمكان الجمع بين جواز التقاط الصبي، وعدم جواز أخذ الملتقط المال بأن يأخذ الملتقط الصبي. والحاكم ينتزع منه المال.
[٨] وهو السفيه. حيث قلنا بجواز التقاطه. والمال في يد غيره.
[٩] وهو الذي لا يعلم فسقه، ولا عدالته.
[١٠] مرفوع على الابتداء خبره (بعيد).
[٢] أي الالتقاط.
[٣] أي ولانتقاض اشتراط العدالة.
[٤] أي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا. والفاسق المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر.
[٥] أي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ.
[٦] أي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال، [٧] أي بإمكان الجمع بين جواز التقاط الصبي، وعدم جواز أخذ الملتقط المال بأن يأخذ الملتقط الصبي. والحاكم ينتزع منه المال.
[٨] وهو السفيه. حيث قلنا بجواز التقاطه. والمال في يد غيره.
[٩] وهو الذي لا يعلم فسقه، ولا عدالته.
[١٠] مرفوع على الابتداء خبره (بعيد).