(وقيل) والقائل القاضي (بالعكس) [٢] آكدها كراهة الحمار ثم البغل، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة.
وقيل: بتحريم البغل. وفي صحيحة [٣] ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة، وحملت [٤] على الكراهة جمعا [٥].
(ويحرم الكلب [٦] والخنزير [٧] والسنور [٨] بكسر السين وفتح
[١] أي في الكراهة. لكنه أقل من كراهة البغل وأكثر من كراهة الفرس.
[٢] أي في الدرجة الأولى في الكراهة (الحمار). وفي الدرجة الثانية (البغل) [٣] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ (كتاب الأطعمة والأشربة) ص ٢٥٠ الباب ٥ الحديث ١.
[٤] أي حملت هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٣ الدالة على الحرمة على الكراهة.
[٥] أي جمعا بين الأخبار الدالة على جواز أكل الخيل والبغال والحمير.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٥٠ الباب ٥ الحديث ٦ ٤ ٣.
وبين الأخبار الناهية عن أكل لحومها كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٦] وهو كل سبع يعض. لكنه غلب على الحيوان النابح المعروف. جمعه (كلاب أكلب). وجمع الجمع (أكالب وكلابات).
[٧] الحيوان المعروف.
[٨] وهو الهر.
[٢] أي في الدرجة الأولى في الكراهة (الحمار). وفي الدرجة الثانية (البغل) [٣] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ (كتاب الأطعمة والأشربة) ص ٢٥٠ الباب ٥ الحديث ١.
[٤] أي حملت هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٣ الدالة على الحرمة على الكراهة.
[٥] أي جمعا بين الأخبار الدالة على جواز أكل الخيل والبغال والحمير.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٥٠ الباب ٥ الحديث ٦ ٤ ٣.
وبين الأخبار الناهية عن أكل لحومها كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٦] وهو كل سبع يعض. لكنه غلب على الحيوان النابح المعروف. جمعه (كلاب أكلب). وجمع الجمع (أكالب وكلابات).
[٧] الحيوان المعروف.
[٨] وهو الهر.