وقيل: يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا [٧]. وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، سواء قاص أم جعله عوضا (ولا يضمن) الآخذ
[١] أي في لقطة الحيوان.
[٢] بأن ركب الدابة، أو حمل عليها شيئا.
[٣] بأن حلب لبن الشاة، أو البقرة، أو الناقة مثلا.
[٤] بأن استخدم الدابة في أغراض أخر كحرث الأرض، وكربها.
[٥] وزان ضارب من باب المفاعلة أصله قاصص أدغمت الأولى في الثانية حسب القاعدة المشهورة. يقال: قاص الرجل بما كان له عليه أي إن المقاص يحبس عن مدينة بمقدار ما عليه من المال.
فالمعنى: أن آخذ اللقطة الذي انتفع بالدابة الملتقطة يقاص مالكها في قبال النفقة التي صرفها.
(والمالك) منصوب على المفعول به. والفاعل في قاص الآخذ.
[٦] أيهما كان. فإن كان ذو الفضل آخذ اللقطة بمعنى: أنه صرف على الدابة أكثر مما انتفع به رجع بالزائد على المالك وأخذ عوضه.
وإن كان ذو الفضل المالك بمعنى: أن الآخذ انتفع أكثر من النفقة التي صرفها على الدابة رجع المالك على الملتقط وأخذ عوض الزائد.
[٧] أي بلا رجوع وتقاص.
[٢] بأن ركب الدابة، أو حمل عليها شيئا.
[٣] بأن حلب لبن الشاة، أو البقرة، أو الناقة مثلا.
[٤] بأن استخدم الدابة في أغراض أخر كحرث الأرض، وكربها.
[٥] وزان ضارب من باب المفاعلة أصله قاصص أدغمت الأولى في الثانية حسب القاعدة المشهورة. يقال: قاص الرجل بما كان له عليه أي إن المقاص يحبس عن مدينة بمقدار ما عليه من المال.
فالمعنى: أن آخذ اللقطة الذي انتفع بالدابة الملتقطة يقاص مالكها في قبال النفقة التي صرفها.
(والمالك) منصوب على المفعول به. والفاعل في قاص الآخذ.
[٦] أيهما كان. فإن كان ذو الفضل آخذ اللقطة بمعنى: أنه صرف على الدابة أكثر مما انتفع به رجع بالزائد على المالك وأخذ عوضه.
وإن كان ذو الفضل المالك بمعنى: أن الآخذ انتفع أكثر من النفقة التي صرفها على الدابة رجع المالك على الملتقط وأخذ عوض الزائد.
[٧] أي بلا رجوع وتقاص.