(ولو جرى عليه ملك مسلم) معروف (فهو له ولوارثه بعده) كغيره من الأملاك (ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا) مطلقا [١]، لأصالة بقاء الملك وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو [٢] محصور وليس منه [٣] الخراب.
وقيل: يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا ويبطل حق السابق، لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له [٤]، ولصحيحة [٥] أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين [٦]. إلى أن قال:
فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها، أو أحياها فهو أحق بها من الذي تركها [٧]، وقول الصادق عليه السلام: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى [٨] أنهارها، وعمرها فإن عليه
في زمن حضوره إلا بإذنه، ويباح ذلك في زمن غيبته عجل الله له الفرج.
[١] سواء كان الملك المذكور بالإحياء أو بالشراء.
[٢] أي السبب الناقل محصور، لأنه إما البيع أو الهبة، أو الوقوف، أو غيرها.
[٣] أي من السبب الناقل.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الباب الأول الحديث ٥.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الباب ٣ الحديث ٢. حيث استشهد (الإمام) عليه الصلاة والسلام بالآية الشريفة.
[٦] الأعراف: الآية ١٢٨.
[٧] نفس المصدر السابق الحديث ١.
[٨] بمعنى الحفر والتنظيف عن الرواسب.
[١] سواء كان الملك المذكور بالإحياء أو بالشراء.
[٢] أي السبب الناقل محصور، لأنه إما البيع أو الهبة، أو الوقوف، أو غيرها.
[٣] أي من السبب الناقل.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الباب الأول الحديث ٥.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الباب ٣ الحديث ٢. حيث استشهد (الإمام) عليه الصلاة والسلام بالآية الشريفة.
[٦] الأعراف: الآية ١٢٨.
[٧] نفس المصدر السابق الحديث ١.
[٨] بمعنى الحفر والتنظيف عن الرواسب.