[١] في قول (المصنف): (ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده) [٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الباب ٣ الحديث ٣.
[٣] أي يصلح الأرض للزراعة.
[٤] أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
[٥] أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
[٦] أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
[٧] أي هذه الرواية سندها مقطوع.
[٨] أي للاستدلال.
[٩] أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الإحياء.
[١٠] أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.
[٣] أي يصلح الأرض للزراعة.
[٤] أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
[٥] أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
[٦] أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
[٧] أي هذه الرواية سندها مقطوع.
[٨] أي للاستدلال.
[٩] أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الإحياء.
[١٠] أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.