وعلى المشهور [٦] لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة، لإمكان كونه من حيوان متعدد، ولو فرض العلم بكونه [٧] متحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية.
ولا فرق على القولين [٨] بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا، وعدمه [٩]، لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل
[١] أي المختلط. هذا إذا كان المختلط محصورا. بحيث يمكن استقصاؤه.
بخلاف ما إذا لم يمكن.
[٢] لأن كل شبهة محصورة واقعة في محل الابتلاء يجب الاجتناب عن أطرافها [٣] أي اللحم.
[٤] مرجع الضمير (اللحم المجهول) وفي حمله (المختلط) والمعنى: أنه لا يصح حمل المختلط وهو ما اختلط فيه المذكى بغيره.
[٥] وهو كون اللحم المجهول يحتمل أن يكون كله ذكيا بخلاف المختلط فإنه لا يحتمل فيه ذلك، للعلم بكون الميتة فيه لا محالة.
[٦] وهو اختيار اللحم المجهول بالنار.
[٧] أي اللحم المقطع.
[٨] وهما: اختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول.
وتعميم الاختبار باللحم المجهول. واللحم المختلط بالمذكى من دون فرق بينهما.
[٩] معنى العبارة هكذا: أي لا فرق على القولين الذين ذكرناهما في الهامش رقم ٨ بين أن يكون محل الذبح وهو الرأس والرقبة موجودا في اللحم وإن رؤي
بخلاف ما إذا لم يمكن.
[٢] لأن كل شبهة محصورة واقعة في محل الابتلاء يجب الاجتناب عن أطرافها [٣] أي اللحم.
[٤] مرجع الضمير (اللحم المجهول) وفي حمله (المختلط) والمعنى: أنه لا يصح حمل المختلط وهو ما اختلط فيه المذكى بغيره.
[٥] وهو كون اللحم المجهول يحتمل أن يكون كله ذكيا بخلاف المختلط فإنه لا يحتمل فيه ذلك، للعلم بكون الميتة فيه لا محالة.
[٦] وهو اختيار اللحم المجهول بالنار.
[٧] أي اللحم المقطع.
[٨] وهما: اختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول.
وتعميم الاختبار باللحم المجهول. واللحم المختلط بالمذكى من دون فرق بينهما.
[٩] معنى العبارة هكذا: أي لا فرق على القولين الذين ذكرناهما في الهامش رقم ٨ بين أن يكون محل الذبح وهو الرأس والرقبة موجودا في اللحم وإن رؤي