(وليشهد) الملتقط (عليها) عند أخذها عدلين (مستحبا) تنزيها لنفسه عن الطمع فيها، ومنعا لوارثه من التصرف لو مات، وغرمائه [٥] لو فلس (ويعرف [٦] الشهود بعض الأوصاف) كالعدة [٧]، والوعاء [٨]، والعفاص [٩]، والوكاء [١٠]، لا جميعها حذرا من شياع
[١] كما في أثناء حول التعريف.
[٢] أي إلى الفاسق الذي علم خيانته من باب الحسبة. (والحسبة) بكسر الحاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل على دفع المنكرات. ورفعها.
وضم المشرف إلى الفاسق من هذا الباب أي من باب دفع المنكرات.
[٣] أي انتزاع اللقطة من يد الفاسق، أو ضم مشرف إليه لا يجب في الفاسق الذي لا يعلم خيانته أي ليس مسبوقا بالخيانة.
[٤] وهما لفظتا (الفاسق والمعسر) بأن كان فاسقا معسرا.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ومنعا لغرمائه.
[٦] أي الملتقط يبين للشاهدين بعض الأوصاف، لا جميعها.
[٧] بالضم وهو ما أعد لحوادث الدهر من مال، أو متاع، أو سلاح.
[٨] وهو كيس، أو صندوق، أو جوالق.
[٩] وزان كتاب هو الوعاء الذي يصنع من جلد أو خرقة، أو صوف ويقال له: (محفظة وحقيبة) يجعل فيها النفقة.
[١٠] بالكسر: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس وغيرهما.
فالمعنى في جميع هذه الألفاظ من العدة، والوعاء، والعفاص، والوكاء : أن الملتقط حين الإشهاد بالعدلين يقول لهما: إني وجدت مالا، أو سلاحا أو متاعا
[٢] أي إلى الفاسق الذي علم خيانته من باب الحسبة. (والحسبة) بكسر الحاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل على دفع المنكرات. ورفعها.
وضم المشرف إلى الفاسق من هذا الباب أي من باب دفع المنكرات.
[٣] أي انتزاع اللقطة من يد الفاسق، أو ضم مشرف إليه لا يجب في الفاسق الذي لا يعلم خيانته أي ليس مسبوقا بالخيانة.
[٤] وهما لفظتا (الفاسق والمعسر) بأن كان فاسقا معسرا.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ومنعا لغرمائه.
[٦] أي الملتقط يبين للشاهدين بعض الأوصاف، لا جميعها.
[٧] بالضم وهو ما أعد لحوادث الدهر من مال، أو متاع، أو سلاح.
[٨] وهو كيس، أو صندوق، أو جوالق.
[٩] وزان كتاب هو الوعاء الذي يصنع من جلد أو خرقة، أو صوف ويقال له: (محفظة وحقيبة) يجعل فيها النفقة.
[١٠] بالكسر: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس وغيرهما.
فالمعنى في جميع هذه الألفاظ من العدة، والوعاء، والعفاص، والوكاء : أن الملتقط حين الإشهاد بالعدلين يقول لهما: إني وجدت مالا، أو سلاحا أو متاعا