وعلى المشهور [٧] يكون مع الأثر لقطة [٨]، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للأصل [٩] إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
[١] كالكافر الحربي.
[٢] أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٩.
[٣] أي الصيد لمالك محترم.
[٤] أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٩.
[٥] وهو (وجود الأثر).
[٦] وهو (كونه لمالك محترم).
[٧] وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.
[٨] لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة.
راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).
[٩] وهي أصالة الإباحة.
[٢] أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٩.
[٣] أي الصيد لمالك محترم.
[٤] أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٩.
[٥] وهو (وجود الأثر).
[٦] وهو (كونه لمالك محترم).
[٧] وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.
[٨] لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة.
راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).
[٩] وهي أصالة الإباحة.