(ومع تعذره [٤] ينفق عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام لأنه معد للمصالح وهو [٦] من جملتها، (أو الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين، أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط، وإلا فمنها [٧] مطلقا ولا يترتب أحدهما [٨] على الآخر.
(فإن تعذر) ذلك [٩] كله (استعان) الملتقط (بالمسلمين) ويجب
[١] أي غير البدوي، وغير من يريد السفر بناء على اشتراط الحضرية.
[٢] أي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.
[٣] القيد للجميع أي يكون الإنفاق على اللقيط من ماله، أو من مال اللقيط أو من المال الموقوف على اللقطاء، أو من مال الموصى به لهم بإذن الحاكم الشرعي.
[٤] أي ومع تعذر وجود مثل هذه الأموال بأن ليس للملتقط مال، ولا للقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.
[٥] أي بيت المال.
[٦] أي الإنفاق على اللقيط من جملة المصالح.
[٧] أي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.
[٨] أي بيت المال والزكاة في الإنفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير أن يكون أحدهما مقدما على الآخر.
[٩] أي الإنفاق على اللقيط بأي نحو من أنحائه من الموارد التي ذكرها
[٢] أي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.
[٣] القيد للجميع أي يكون الإنفاق على اللقيط من ماله، أو من مال اللقيط أو من المال الموقوف على اللقطاء، أو من مال الموصى به لهم بإذن الحاكم الشرعي.
[٤] أي ومع تعذر وجود مثل هذه الأموال بأن ليس للملتقط مال، ولا للقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.
[٥] أي بيت المال.
[٦] أي الإنفاق على اللقيط من جملة المصالح.
[٧] أي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.
[٨] أي بيت المال والزكاة في الإنفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير أن يكون أحدهما مقدما على الآخر.
[٩] أي الإنفاق على اللقيط بأي نحو من أنحائه من الموارد التي ذكرها