وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف. ومستند الجميع غير واضح، لأنه روايات [٢] يتلفق من جميعها ذلك. بعض رجالها ضعيف. وبعضها مجهول، والمتيقن منها [٣] تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه الطحال [٤] وتحريمهما [٥] ظاهر الآية [٦]، وكذا ما استخبث منها [٧] كالفرث والفرج، والقضيب، والأنثيين، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، وتحريم
[١] وهو لفظ (ذات).
[٢] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٥ الباب ٣٠ الأحاديث تجد الأحاديث هناك بكثرة في هذا الموضوع.
[٣] أي من حرمة هذه الأشياء المذكورة.
[٤] لأنها دم متجمد.
[٥] أي الدم والطحال.
[٦] في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله البقرة: الآية ١٧٣.
[٧] أي هذه المذكورات.
[٢] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٥ الباب ٣٠ الأحاديث تجد الأحاديث هناك بكثرة في هذا الموضوع.
[٣] أي من حرمة هذه الأشياء المذكورة.
[٤] لأنها دم متجمد.
[٥] أي الدم والطحال.
[٦] في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله البقرة: الآية ١٧٣.
[٧] أي هذه المذكورات.