وفي ترجيح البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والقار [٢] على المسافر، والموسر على المعسر، والعدل على المستور، والأعدل على الأنقض قول [٣]. مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل.
والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة [٤].
(ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة) لأحدهما، أو لكل منهما بينة (فالقرعة)، لأنه [٥] من الأمور المشكلة وهي [٦] لكل أمر مشكل (ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام [٧]) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا (على قول الشيخ) في الخلاف، لعموم الأخبار [٨] فيمن تداعوا نسبا، لتكافؤهما في الدعوى. ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام
[١] أي في احتمال.
[٢] أي المستقر في مكان.
[٣] مبتداء مؤخر خبره (في ترجيح).
[٤] أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الأخر، بل يعتبران كفوئين في الالتقاط.
[٥] أي تداعى البنوة.
[٦] أي القرعة.
[٧] أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالإسلام لا يكون سببا للترجيح.
[٨] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب القضاء ص ٤٠٠ الباب ١٣ الأحاديث.
[٢] أي المستقر في مكان.
[٣] مبتداء مؤخر خبره (في ترجيح).
[٤] أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الأخر، بل يعتبران كفوئين في الالتقاط.
[٥] أي تداعى البنوة.
[٦] أي القرعة.
[٧] أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالإسلام لا يكون سببا للترجيح.
[٨] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب القضاء ص ٤٠٠ الباب ١٣ الأحاديث.