والأول [١] أقوى جمعا بين الحقين [٢] وحينئذ [٣] فاللازم مثله أو قيمته، وإن كان يجب بذل أزيد [٤] لو سمح به المالك.
والفرق [٥] أن ذلك [٦] كان على وجه المعاوضة الاختيارية وهذا [٧] على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، وموجبه شرعا هو المثل أو القيمة.
[١] وهو ضمان العوض ووجوب دفعه.
[٢] وهما: حق المالك بحفظ حقه في أخذ الثمن وحق المضطر في حفظ نفسه بجواز أخذ الطعام من صاحبه وأكله.
[٣] أي حين أن حكمنا بالضمان.
[٤] أي لو سمح المالك بأزيد من ثمن المثل.
[٥] أي الفرق بين ما سبق في قول (الشارح) حيث حكم بوجوب دفع الزائد في صورة القدرة عليه.
كما أشير إليه في قوله: (والأقوى وجوب دفع الزائد) تحت رقم ٨ ص ٣٥٥ وبين عدم وجوب دفع الزائد في صورة عدم القدرة كما هنا.
[٦] هذا وجه الفرق بين ما هناك.
وحاصله: أن هناك جرت معاملة البيع والشراء على وجه المعاوضة الاختيارية من الطرفين فاشتغلت ذمة المشتري بما التزم به على نفسه مهما بلغت الزيادة.
[٧] هذا وجه الفرق بين ما هنا.
وخلاصته: إن هنا إتلاف لمال الغير بغير إذنه ولازم هذا الإتلاف بهذا النوع شرعا دفع المثل أو القيمة.
[٢] وهما: حق المالك بحفظ حقه في أخذ الثمن وحق المضطر في حفظ نفسه بجواز أخذ الطعام من صاحبه وأكله.
[٣] أي حين أن حكمنا بالضمان.
[٤] أي لو سمح المالك بأزيد من ثمن المثل.
[٥] أي الفرق بين ما سبق في قول (الشارح) حيث حكم بوجوب دفع الزائد في صورة القدرة عليه.
كما أشير إليه في قوله: (والأقوى وجوب دفع الزائد) تحت رقم ٨ ص ٣٥٥ وبين عدم وجوب دفع الزائد في صورة عدم القدرة كما هنا.
[٦] هذا وجه الفرق بين ما هناك.
وحاصله: أن هناك جرت معاملة البيع والشراء على وجه المعاوضة الاختيارية من الطرفين فاشتغلت ذمة المشتري بما التزم به على نفسه مهما بلغت الزيادة.
[٧] هذا وجه الفرق بين ما هنا.
وخلاصته: إن هنا إتلاف لمال الغير بغير إذنه ولازم هذا الإتلاف بهذا النوع شرعا دفع المثل أو القيمة.