(السابع متابعة الذبح حتى يستوفي) قطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه [٤]، أو تثاقل بقطع البعض [٥] حرم إن لم يكن في الحياة استقرار [٦]، لعدم [٧] صدق الذبح مع التفرقة كثيرا، لأن الأول [٨] غير محلل، والثاني [٩]
[١] أي عدم اشتراط استقرار الحياة.
[٢] أي على القول بعدم استقرار الحياة يعتبر في الحيوان المشرف على الموت لمرض، أو غيره.
[٣] أي ولو اعتبر مع الحركة في الحيوان المشرف على الموت خروج الدم المعتدل.
[٤] أي تمم الذبح بعد قطع البعض والإرسال.
[٥] بأن قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج.
[٦] أي في المرة الثانية عند إتمام الذبح لو لم يكن في الحيوان حياة مستقرة.
[٧] دليل لوجوب التتابع.
[٨] وهو قطع بعض الأوداج في المرة الأولى.
[٩] وهو قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج والذي به يتم الذبح.
فالحاصل: أن القائل بوجوب تتابع الذبح يدعي عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة.
واستدل على ذلك بوجهين.
(الأول): أن قطع بعض الأوداج في المرة الأولى وإرساله ثم تتميمه في المرة الثانية غير محلل لهذا الحيوان، لعدم صدق تمامية الفري في جميع الأوداج
[٢] أي على القول بعدم استقرار الحياة يعتبر في الحيوان المشرف على الموت لمرض، أو غيره.
[٣] أي ولو اعتبر مع الحركة في الحيوان المشرف على الموت خروج الدم المعتدل.
[٤] أي تمم الذبح بعد قطع البعض والإرسال.
[٥] بأن قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج.
[٦] أي في المرة الثانية عند إتمام الذبح لو لم يكن في الحيوان حياة مستقرة.
[٧] دليل لوجوب التتابع.
[٨] وهو قطع بعض الأوداج في المرة الأولى.
[٩] وهو قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج والذي به يتم الذبح.
فالحاصل: أن القائل بوجوب تتابع الذبح يدعي عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة.
واستدل على ذلك بوجهين.
(الأول): أن قطع بعض الأوداج في المرة الأولى وإرساله ثم تتميمه في المرة الثانية غير محلل لهذا الحيوان، لعدم صدق تمامية الفري في جميع الأوداج