[١] المراد منه هنا الأكل والشرب.
[٢] كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم.
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص ٤٨.
[٣] أي النجس بالعرض وهي المتنجسات.
[٤] في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله:
(وكذا يحرم النجاسات).
[٥] لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض.
فإنه ليس بنجس.
[٦] بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف):
(وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا.
[٧] أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لأن الأعيان النجسة تشمله.
[٨] نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا (الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين
[٢] كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم.
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص ٤٨.
[٣] أي النجس بالعرض وهي المتنجسات.
[٤] في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله:
(وكذا يحرم النجاسات).
[٥] لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض.
فإنه ليس بنجس.
[٦] بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف):
(وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا.
[٧] أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لأن الأعيان النجسة تشمله.
[٨] نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا (الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين