ولو لم ينته الحفر في النهر، والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر [٥].
(وكذا) يملك الماء (من احتقن شيئا من مياه الغيث، أو السيل) لتحقق الاحراز مع نية التملك كإجراء النهر [٦].
ومثله [٧] ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية، ونحوها [٨] إلى مكان بنية التملك، سواء أحرزها [٩] فيه أم لا حتى لو أحرزها في ملك الغير
[١] بمعنى أن العمل تابع للخرج. فبمقدار ما يصرف يكون العمل، فيأخذ بنسبته.
[٢] أي من هذا الماء المخرج بعمل فرد، أو جماعة.
[٣] أي الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب من هذا الماء المحرز في الإناء كالحوض، والإبريق، وغيرهما.
[٤] سواء كان الماء محرزا في الإناء، أو مجرى في النهر.
[٥] في قول (الشارح) رحمه الله: (أي مشروعا في إحيائه شر وعالم يبلغ حد الاحياء. فإنه بالشروع يفيد الأولوية لا يصح لغيره التخطي إليه وإن لم يفد ملكا).
[٦] في إنه يملكه لو أجراه.
[٧] أي ومثل احتقان الماء في كونه يملك لو أجراه.
[٨] كالنهر الصغير.
[٩] تأنيث الضمير باعتبار لفظ " المياه " في كلام المصنف رحمه الله وأما
[٢] أي من هذا الماء المخرج بعمل فرد، أو جماعة.
[٣] أي الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب من هذا الماء المحرز في الإناء كالحوض، والإبريق، وغيرهما.
[٤] سواء كان الماء محرزا في الإناء، أو مجرى في النهر.
[٥] في قول (الشارح) رحمه الله: (أي مشروعا في إحيائه شر وعالم يبلغ حد الاحياء. فإنه بالشروع يفيد الأولوية لا يصح لغيره التخطي إليه وإن لم يفد ملكا).
[٦] في إنه يملكه لو أجراه.
[٧] أي ومثل احتقان الماء في كونه يملك لو أجراه.
[٨] كالنهر الصغير.
[٩] تأنيث الضمير باعتبار لفظ " المياه " في كلام المصنف رحمه الله وأما