وللشيخ قول بأنه [٤] للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف، ولأن النماء بفعل الغاصب. وضعفهما [٥] ظاهر.
(ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله) إلى بلد المالك (ومؤنة نقله) وإن استوعبت أضعاف قيمته، لأن عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا [٦] ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه فيما انتقل إليه، لأن حقه الرد، دون الأجرة (ولو رضي المالك بذلك المكان) الذي نقله [٧] إليه (لم يجب) الرد على الغاصب. لإسقاط المالك حقه منه [٨] فلو رده حينئذ كان له إلزامه برده إليه.
(ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب)، لأصالة البراءة من الزائد ولأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد [٩] فيكلف
[١] بالرفع.
[٢] أي الحب المغصوب. وكذا المراد من البيض. البيض المغصوب.
[٣] وهي صيرورة الحب زرعا. والبيض فرخا.
[٤] أي الزرع والفرخ.
[٥] وهما: تنزيل الزرع والفرخ بمنزلة التلف وكون النماء بفعل الغاصب.
[٦] سواء كانت مؤنة نقله أكثر من قيمة عينه أم لا.
[٧] أي نقل الغاصب المال إلى ذاك المكان.
[٨] أي من الغاصب.
[٩] أي يدعي الغاصب أن قيمة العبد درهم مثلا.
[٢] أي الحب المغصوب. وكذا المراد من البيض. البيض المغصوب.
[٣] وهي صيرورة الحب زرعا. والبيض فرخا.
[٤] أي الزرع والفرخ.
[٥] وهما: تنزيل الزرع والفرخ بمنزلة التلف وكون النماء بفعل الغاصب.
[٦] سواء كانت مؤنة نقله أكثر من قيمة عينه أم لا.
[٧] أي نقل الغاصب المال إلى ذاك المكان.
[٨] أي من الغاصب.
[٩] أي يدعي الغاصب أن قيمة العبد درهم مثلا.