(ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات) خمرا وغيره (والفقاع) لقول النبي صلى الله عليه وآله: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر [٢] وفي خبر آخر طائعا [٣]، وباقي المسكرات بحكمه [٤]، وفي بعض الأخبار تسميتها [٥] خمرا، وكذا الفقاع [٦]
[١] من أعيى يعيي إعياء من باب الأفعال بمعنى تعب. يقال: أعيا الرجل أي تعب.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٦٢ الباب ٣٣ الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.
[٤] أي بحكم الخمر.
[٥] أي سميت باقي المسكرات في بعض الأخبار خمرا.
إليك نص الحديث عن (الإمام موسى بن جعفر) عن أبيه عن آبائه عن (الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
(البحار) الطبعة القديمة (أمين الضرب) المجلد ١٤ أبواب شرب الخمر.
باب الأنبذة والمسكرات ص ٩١٢ عن دلائل الطبري.
[٦] يحتمل أن يراد من (وكذا الفقاع): إن الفقاع بحكم الخمر في الحرمة والمعصية.
ويحتمل أن يراد: أن الفقاع عبر عنه في بعض الأخبار بأنه (خميرة استصغرها الناس).
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٦٢ الباب ٣٣ الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.
[٤] أي بحكم الخمر.
[٥] أي سميت باقي المسكرات في بعض الأخبار خمرا.
إليك نص الحديث عن (الإمام موسى بن جعفر) عن أبيه عن آبائه عن (الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
(البحار) الطبعة القديمة (أمين الضرب) المجلد ١٤ أبواب شرب الخمر.
باب الأنبذة والمسكرات ص ٩١٢ عن دلائل الطبري.
[٦] يحتمل أن يراد من (وكذا الفقاع): إن الفقاع بحكم الخمر في الحرمة والمعصية.
ويحتمل أن يراد: أن الفقاع عبر عنه في بعض الأخبار بأنه (خميرة استصغرها الناس).