(ولا يجوز أن يقطعها السلطان العادل [٤]) لأحد على الأشهر، لاشتراك الناس فيها.
وربما قيل: بالجواز [٥] نظرا إلى عموم ولايته [٦]، ونظره.
(ومن سبق إليها فله أخذ حاجته) أي أخذ ما شاء وإن زاد عما يحتاج إليه، لثبوت الأحقية بالسبق، سواء طال زمانه [٧] أم قصر.
(فإن توافيا عليها) دفعة واحدة (وأمكن القسمة) بينهما (وجب قسمة الحاصل) بينهما، لتساويهما في سبب الاستحقاق، وإمكان الجمع
[١] أي بل هذا القسم من المعادن لا يملك بالتحجير أيضا.
[٢] أي التحجير شروع في الاحياء بسبب الحائط، وليس إحياء. والمملك هو الاحياء نفسه، لا مقدماته.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: إن بناء الحائط يوجب إحياء الأرض.
وإحياؤها يوجب التملك. فإذا أدار الحائط هنا فقد ملك المكان.
والجواب: إن إدارة الحائط إنما توجب الملك لو بناه للمربض والحظيرة والمسكن، لا مطلقا بحيث يشمل المعادن.
[٤] المراد منه غير الإمام المعصوم.
[٥] أي جواز اقطاع السلطان العادل لأحد.
[٦] أي السلطان العادل على قول.
[٧] أي زمان السبق على المسبوق.
[٢] أي التحجير شروع في الاحياء بسبب الحائط، وليس إحياء. والمملك هو الاحياء نفسه، لا مقدماته.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: إن بناء الحائط يوجب إحياء الأرض.
وإحياؤها يوجب التملك. فإذا أدار الحائط هنا فقد ملك المكان.
والجواب: إن إدارة الحائط إنما توجب الملك لو بناه للمربض والحظيرة والمسكن، لا مطلقا بحيث يشمل المعادن.
[٤] المراد منه غير الإمام المعصوم.
[٥] أي جواز اقطاع السلطان العادل لأحد.
[٦] أي السلطان العادل على قول.
[٧] أي زمان السبق على المسبوق.