(ولو اختلط الذكي) من اللحم وشبهه [٥] (بالميت) ولا سبيل إلى تمييزه (اجتنب الجميع، لوجوب اجتناب الميت) ولا يتم إلا به [٦] فيجب.
وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي [٧] وحسنته [٨] عن الصادق عليه السلام، ورده [٩] قوم، نظرا إلى إطلاق
[١] أي جعل الحل أصح من الحرمة.
[٢] من باب التفعيل أي ضعف المصنف في الدروس رواية التحريم المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠٦.
[٣] أي بالحرمة.
[٤] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠٦.
[٥] من الأمعاء والمصارين والجلد والقلب والكبد والكلى.
[٦] مرجع الضمير (اجتناب الجميع). والفاعل في لا يتم (اجتناب الميت).
والمعنى: إنه لا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع. فاجتناب الجميع من باب المقدمة.
[٧] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٧ الباب ٣٥ الحديث ١، [٨] نفس المصدر السابق الحديث ٢.
[٩] أي جواز بيع الميتة على من يستحلها.
[٢] من باب التفعيل أي ضعف المصنف في الدروس رواية التحريم المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠٦.
[٣] أي بالحرمة.
[٤] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠٦.
[٥] من الأمعاء والمصارين والجلد والقلب والكبد والكلى.
[٦] مرجع الضمير (اجتناب الجميع). والفاعل في لا يتم (اجتناب الميت).
والمعنى: إنه لا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع. فاجتناب الجميع من باب المقدمة.
[٧] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٧ الباب ٣٥ الحديث ١، [٨] نفس المصدر السابق الحديث ٢.
[٩] أي جواز بيع الميتة على من يستحلها.