(ولو انعكس) الفرض بأن (ضعف الساكن [٦]) الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته [٧] (ضمن) الساكن (أجرة ما سكن) لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه.
(وقيل) والقائل المحقق والعلامة وجماعة: (ولا يضمن) الساكن (العين)، لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي [٨] لا يتحقق الغصب بدونه [٩]. ونسبته [١٠] إلى القول يشعر بتوقفه فيه.
[١] أي صدق الغصب والضمان في صورة سكنى الغاصب الدار قهرا.
[٢] أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
[٣] المراد من البيت (الغرفة).
[٤] كنصف الغرفة مثلا.
[٥] وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
[٦] أي الغاصب عن مقاومة المالك.
[٧] على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا.
[٨] صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
[٩] أي بدون الاستقلال باليد على العين.
[١٠] أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك.
[٢] أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
[٣] المراد من البيت (الغرفة).
[٤] كنصف الغرفة مثلا.
[٥] وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
[٦] أي الغاصب عن مقاومة المالك.
[٧] على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا.
[٨] صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
[٩] أي بدون الاستقلال باليد على العين.
[١٠] أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك.