(ولو اختلفا): الملتقط واللقيط بعد البلوغ (في الإنفاق) فادعاه [٥] الملتقط وأنكره اللقيط، (أو) اتفقا على أصله، واختلفا (في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف)، لدلالة الظاهر [٦] عليه وإن عارضه الأصل [٧] أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه [٨] فيه، لأنه على تقدير
[١] أي على الإمام عليه السلام.
[٢] أي إذا قتل شخصا فحق أخذ القصاص من القاتل (للإمام) عليه السلام.
[٣] أي إذا قطعت يده، أو رجله، أو فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، أو دية.
بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.
[٤] أي تعجيل القصاص قبل البلوغ.
[٥] أي الإنفاق.
[٦] وهو كون اللقيط في يده فأكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر.
هذا إذا كان الإنفاق بقصد الرجوع.
[٧] وهو عدم إنفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الأصل.
لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه أقوى منه.
[٨] أي إلى دعوى الملتقط أكثر من المعروف في الإنفاق، لأنه ليس له الرجوع فيه.
[٢] أي إذا قتل شخصا فحق أخذ القصاص من القاتل (للإمام) عليه السلام.
[٣] أي إذا قطعت يده، أو رجله، أو فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، أو دية.
بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.
[٤] أي تعجيل القصاص قبل البلوغ.
[٥] أي الإنفاق.
[٦] وهو كون اللقيط في يده فأكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر.
هذا إذا كان الإنفاق بقصد الرجوع.
[٧] وهو عدم إنفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الأصل.
لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه أقوى منه.
[٨] أي إلى دعوى الملتقط أكثر من المعروف في الإنفاق، لأنه ليس له الرجوع فيه.