(ولا ينفق منه [١] عليه الملتقط، ولا غيره (إلا بإذن الحاكم) لأنه وليه مع إمكانه، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف [٢].
(ويستحب الإشهاد على أخذه) صيانة [٣] له، ولنسبه، وحريته [٤] فإن اللقطة [٥] يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف للقيط [٦] إلا على وجه نادر [٧] ولا يجب [٨]، للأصل.
(ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا [٩]، أو في دار الحرب وفيها مسلم) يمكن تولده منه وإن كان [١٠] تاجرا، أو أسيرا (وعاقلته الإمام)، دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه ولم يظهر
[١] أي من هذا المال الذي للقيط.
[٢] عند قول (المصنف) رحمه الله: (والواجب حضانته بالمعروف).
[٣] أي لأجل حفاظة اللقيط.
[٤] حتى لا يستعبد.
[٥] أي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف، لأنه يجب على الملتقط التعريف.
فلا يستحب الإشهاد فيها.
[٦] إذا كان إنسانا.
[٧] كما إذا كان صغيرا مملوكا.
[٨] أي الإشهاد.
[٩] أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر.
[١٠] أي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا، أو أسيرا.
[٢] عند قول (المصنف) رحمه الله: (والواجب حضانته بالمعروف).
[٣] أي لأجل حفاظة اللقيط.
[٤] حتى لا يستعبد.
[٥] أي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف، لأنه يجب على الملتقط التعريف.
فلا يستحب الإشهاد فيها.
[٦] إذا كان إنسانا.
[٧] كما إذا كان صغيرا مملوكا.
[٨] أي الإشهاد.
[٩] أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر.
[١٠] أي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا، أو أسيرا.