(ومن أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهرا) بنية التملك (ملك الماء المجرى فيه) على أصح القولين، وحكي عن الشيخ إفادته الأولوية خاصة استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله: الناس شركاء في ثلاث: النار، والماء، والكلاء [٨]، وهو محمول على المباح منه دون المملوك إجماعا.
(ومن أجرى عينا) بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها (فكذلك) يملكها مع نية التملك، ولا يصح لغيره أخذ شئ من مائها
[١] أي عبارة (المصنف) في قوله: (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى).
[٢] فإنه لا يحصل إلا بنية التملك.
[٣] وهو الاغتراف، أو الاحراز.
[٤] فإن التحجير يحدث أولوية، لا ملكا، بل الملكية تحصل بعد الاحياء.
[٥] أي كون الاحراز يوجب أولوية.
[٦] وهي نية التملك.
[٧] أي وإن لم ينو نية التملك يكون كالعابث فلا يفيد أولوية كما لا يفيد ملكا.
[٨] (مستدرك الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ١٥٠ الباب ٤ الحديث ٢.
وفي (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٨ الباب ٥ حديثان بهذا المضمون.
[٢] فإنه لا يحصل إلا بنية التملك.
[٣] وهو الاغتراف، أو الاحراز.
[٤] فإن التحجير يحدث أولوية، لا ملكا، بل الملكية تحصل بعد الاحياء.
[٥] أي كون الاحراز يوجب أولوية.
[٦] وهي نية التملك.
[٧] أي وإن لم ينو نية التملك يكون كالعابث فلا يفيد أولوية كما لا يفيد ملكا.
[٨] (مستدرك الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ١٥٠ الباب ٤ الحديث ٢.
وفي (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٨ الباب ٥ حديثان بهذا المضمون.