[١] أي المنصوص الواردة في تحريم العصير العنبي متظافرة.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة ١٣٨٨ الجزء ١٧ كتاب الأشربة من ص ٢٢٣ إلى ص ٢٢٨.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١.
وإليك بعض تلك النصوص.
عن (أبي عبد الله عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وعن (أبي عبد الله عليه السلام) في جواب العصير الذي يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته قال: (إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه).
فهاتان الروايتان وأمثالهما المذكورة في المصدر المشار إليه مطلقة لم يذكر فيها النجاسة سوى الحرمة.
[٣] أي نجاسة العصير العنبي.
[٤] وإن كان في الأصل عنبا.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة الحلية في الأشياء حتى يعلم حرمتها.
[٦] بالجر عطفا على (أصالة الحل) أي ولاستصحاب الحلية، لأن هذا العصير كان قبل الغليان حلالا، وبعد الغليان نشك في عروض الحرمة عليه.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة ١٣٨٨ الجزء ١٧ كتاب الأشربة من ص ٢٢٣ إلى ص ٢٢٨.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١.
وإليك بعض تلك النصوص.
عن (أبي عبد الله عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وعن (أبي عبد الله عليه السلام) في جواب العصير الذي يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته قال: (إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه).
فهاتان الروايتان وأمثالهما المذكورة في المصدر المشار إليه مطلقة لم يذكر فيها النجاسة سوى الحرمة.
[٣] أي نجاسة العصير العنبي.
[٤] وإن كان في الأصل عنبا.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة الحلية في الأشياء حتى يعلم حرمتها.
[٦] بالجر عطفا على (أصالة الحل) أي ولاستصحاب الحلية، لأن هذا العصير كان قبل الغليان حلالا، وبعد الغليان نشك في عروض الحرمة عليه.