ولو لم تتم خلقته [٤] فهو حرام واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، وإلا افتقر إلى تذكيته مطلقا [٥] والأخبار [٦] مطلقة والفرض [٧] بعيد، لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة.
وهل تجب المبادرة إلى إخراجه بعد موت المذبوح أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط [٨] جلده عادة، إطلاق الأخبار [٩] والفتوى يقتضي
[١] دليل لحل الجنين الخارج حيا زمانا لم يسع لتذكيته.
[٢] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن دخول مثل هذا الجنين الذي لم يسع الزمان لتذكيته في عموم الأخبار الدالة على كفاية تذكية أمه.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤١ الباب ١٨ الأحاديث. حيث تجدها هناك تصرح بكفاية ذكاته بتذكية أمه.
[٣] أي إن لم يدخل مطلق الحي وهو الجنين الخارج حيا، في عموم الأخبار والاطلاقات الدالة على كفاية ذكاة الجنين بذكاة أمه.
راجع نفس المصدر السابق الأحاديث.
[٤] أي الجنين.
[٥] سواء استقرت فيه الحياة أم لا، وسواء وسع الزمان لتذكيته أم لا.
[٦] راجع نفس المصدر السابق. حيث إنها لم تقيد الحلية بعدم ولوج الروح.
[٧] وهو تحقق تمام الخلقة مع عدم ولوج الروح.
[٨] من كشط يكشط كشطا وزان (ضرب يضرب ضربا). بمعنى رفع الغشاء عنه.
والمراد هنا سلخ الذبيحة أي رفع الجلد عنها.
[٩] أي إطلاق الأخبار يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت
[٢] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن دخول مثل هذا الجنين الذي لم يسع الزمان لتذكيته في عموم الأخبار الدالة على كفاية تذكية أمه.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذبايح ص ٢٤١ الباب ١٨ الأحاديث. حيث تجدها هناك تصرح بكفاية ذكاته بتذكية أمه.
[٣] أي إن لم يدخل مطلق الحي وهو الجنين الخارج حيا، في عموم الأخبار والاطلاقات الدالة على كفاية ذكاة الجنين بذكاة أمه.
راجع نفس المصدر السابق الأحاديث.
[٤] أي الجنين.
[٥] سواء استقرت فيه الحياة أم لا، وسواء وسع الزمان لتذكيته أم لا.
[٦] راجع نفس المصدر السابق. حيث إنها لم تقيد الحلية بعدم ولوج الروح.
[٧] وهو تحقق تمام الخلقة مع عدم ولوج الروح.
[٨] من كشط يكشط كشطا وزان (ضرب يضرب ضربا). بمعنى رفع الغشاء عنه.
والمراد هنا سلخ الذبيحة أي رفع الجلد عنها.
[٩] أي إطلاق الأخبار يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت