وقيل: يحرم بعض هذه [٤] للنهي عن مسه.
(ويكره أخذ اللقطة) مطلقا [٥] وإن تأكدت في السابق [٦] لما روي [٧] عن علي عليه السلام " إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار " وعن الصادق عليه السلام " لا يأكل الضالة إلا الضالون " [٨]
[١] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر مقدم: (وغيرها) مبتداء. ومرجع الضمير في غيرها (العصا).
فالمعنى: أنه بناء على متعارف العرف فالعصا غير المخصرة.
[٢] هو مثنى مفرده جوالق بضم الجيم وفتح اللام.
وجوالق بكسر الجيم وكسر اللام. جمعه (جواليق) وهو العدل المعمول من الصوف، أو الشعر، أو القطن وهو (فارسي) معرب أصله (جولخ).
[٣] وهو بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث وزان أشعة جمع شعاع.
[٤] أي بعض هذه المذكورات، للنهي الوارد راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣٢ الباب ١٢ الحديث ٢.
[٥] سواء كانت من المذكورات أم لا.
[٦] أي وإن تأكدت الكراهة في المذكورات.
[٧] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣٠ الباب ١ الحديث ٨.
[٨] نفس المصدر الحديث ٥.
فالمعنى: أنه بناء على متعارف العرف فالعصا غير المخصرة.
[٢] هو مثنى مفرده جوالق بضم الجيم وفتح اللام.
وجوالق بكسر الجيم وكسر اللام. جمعه (جواليق) وهو العدل المعمول من الصوف، أو الشعر، أو القطن وهو (فارسي) معرب أصله (جولخ).
[٣] وهو بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث وزان أشعة جمع شعاع.
[٤] أي بعض هذه المذكورات، للنهي الوارد راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣٢ الباب ١٢ الحديث ٢.
[٥] سواء كانت من المذكورات أم لا.
[٦] أي وإن تأكدت الكراهة في المذكورات.
[٧] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣٠ الباب ١ الحديث ٨.
[٨] نفس المصدر الحديث ٥.