نعم قال المصنف في الشرح: إن القول الآخر [٤] في السباع لا نعرفه لأحد منا، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها.
وحيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق [٥] ويستثنى من المسوخ [٦] الخنازير، لنجاستها، والضب،
شئ منها.
فالرواية المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٣٦ تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.
[١] كأن (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا:
عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها.
فقال عليه السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها.
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).
(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٤٩ الباب ٣ الحديث ٤.
[٢] أي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.
[٣] وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٣٦ و١ ص ٢٣٧. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.
[٤] وهو عدم وقوع التذكية على السباع.
[٥] وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم ٣ [٦] أي من وقوع التذكية عليها.
فالرواية المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٣٦ تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.
[١] كأن (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا:
عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها.
فقال عليه السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها.
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).
(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٤٩ الباب ٣ الحديث ٤.
[٢] أي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.
[٣] وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٣٦ و١ ص ٢٣٧. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.
[٤] وهو عدم وقوع التذكية على السباع.
[٥] وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم ٣ [٦] أي من وقوع التذكية عليها.