(وهنا مسائل):
(الأولى تحرم الميتة) أكلا واستعمالا [٣] (إجماعا وتحل منها) عشرة أشياء متفق عليها، وحادي عشر مختلف فيه (وهي [٤] الصوف والشعر. والوبر. والريش. فإن) جز [٥] فهو طاهر، وإن (قلع غسل أصله) المتصل بالميتة، لاتصاله برطوبتها [٦] (والقرن والظفر والظلف [٧] والسن) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه، ولو أبدله
[١] وهو (حكم الأصحاب بغسل اللحم).
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٩٨.
[٣] كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف، أو جعله في الصابون.
[٤] أي العشرة المتفق عليها.
[٥] أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.
[٦] أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر.
[٧] هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة. والغنم. والإبل والغزال
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٩٨.
[٣] كجعل جلده فراشا. فراء. ظرفا. حقيبة. حذاء، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف، أو جعله في الصابون.
[٤] أي العشرة المتفق عليها.
[٥] أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص. والمقراض.
[٦] أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر.
[٧] هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة. والغنم. والإبل والغزال