(الرابع اختصاص الإبل بالنحر) وذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله [٥] (وما عداها) [٦] من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى [٧] (بالذبح، فلو عكس) فذبح الإبل، أو جمع بين الأمرين [٨]، أو نحر ما عداها مختارا [٩]
[١] أي مثل التسمية في صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوبها صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوب الاستقبال عند اشتباه حاله.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١٥ الحديث ٢ - ٣ - ٤.
[٣] أي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما: لحقوق الجاهل بالناسي.
أو العامد.
اختار (الشارح) رحمه الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة.
[٤] أي بالجاهل بوجوب التسمية. فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وإن لم يسم.
[٥] أي على ما يشمل النحر.
[٦] أي ما عدا الإبل يختص بالذبح.
وتأنيث الضمير باعتبار أن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين تؤنث.
[٧] كالسمك والجراد.
[٨] وهما: الذبح. والنحر.
[٩] قيد لذبح الإبل. ونحر ما عداها أي لو وقع ذبح الإبل على وجه الاختيار. ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار أيضا حرم أكل الكل.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٤٠ الباب ١٥ الحديث ٢ - ٣ - ٤.
[٣] أي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما: لحقوق الجاهل بالناسي.
أو العامد.
اختار (الشارح) رحمه الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة.
[٤] أي بالجاهل بوجوب التسمية. فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وإن لم يسم.
[٥] أي على ما يشمل النحر.
[٦] أي ما عدا الإبل يختص بالذبح.
وتأنيث الضمير باعتبار أن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين تؤنث.
[٧] كالسمك والجراد.
[٨] وهما: الذبح. والنحر.
[٩] قيد لذبح الإبل. ونحر ما عداها أي لو وقع ذبح الإبل على وجه الاختيار. ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار أيضا حرم أكل الكل.