نعم لا يشترط قصد عينه [١] حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حل. ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل.
(والإسلام) أي إسلام الرامي، أو حكمه كما سلف [٢] وكذا يشترط موته بالجرح، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع المقتول كما مر [٣].
(ولو اشترك فيه [٤] آلتا [٥] ملسم وكافر [٦]) أو قاصد [٧] وغيره، أو مسم [٨]، وغيره. وبالجملة فآلة جامع [٩] للشرائط، وغيره [١٠] (لم يحل [١١] إلا أن يعلم أن جرح المسلم) ومن بحكمه [١٢]
[١] أي عين الصيد.
[٢] في كلام (المصنف): (وأن يكون المرسل مسلما، أو بحكمه).
[٣] في صيد الكلب آنفا.
[٤] أي في قتل الصيد.
[٥] تثنية (آلة) أصلها آلتان حذفت النون بالإضافة.
[٦] بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما.
[٧] أي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد، وغير قاصد بأن كان أحد الراميين عابثا، والآخر صائدا.
[٨] بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى أحدهما عند الرمي، دون الآخر.
[٩] بالجر صفة لموصوف محذوف أي آلة صائد جامع للشرائط.
[١٠] أي وغير جامع للشرائط. أي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن تكون إحدى الآلتين ذات نصل، والأخرى ليست كذلك كالحجر والبندق.
[١١] أي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين.
[١٢] أو جرح القاصد للصيد، أو المسمي عند الصيد.
[٢] في كلام (المصنف): (وأن يكون المرسل مسلما، أو بحكمه).
[٣] في صيد الكلب آنفا.
[٤] أي في قتل الصيد.
[٥] تثنية (آلة) أصلها آلتان حذفت النون بالإضافة.
[٦] بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما.
[٧] أي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد، وغير قاصد بأن كان أحد الراميين عابثا، والآخر صائدا.
[٨] بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى أحدهما عند الرمي، دون الآخر.
[٩] بالجر صفة لموصوف محذوف أي آلة صائد جامع للشرائط.
[١٠] أي وغير جامع للشرائط. أي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن تكون إحدى الآلتين ذات نصل، والأخرى ليست كذلك كالحجر والبندق.
[١١] أي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين.
[١٢] أو جرح القاصد للصيد، أو المسمي عند الصيد.