وقد تلخص: أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق [٢] الغير عدوانا، وأن أسباب الضمان غير منحصرة فيه [٣].
وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء (فلو منعه من سكنى داره) ولم يثبت المانع يده عليها (أو) منعه (من إمساك دابته المرسلة) كذلك [٤] (فليس بغاصب لهما [٥] فلا يضمن العين لو تلفت، ولا الأجرة [٦] زمن المنع، لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب.
ويشكل [٧] بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان، لعدم انحصار
تعاقب الأيدي على المغصوب بمعنى الغصب فيشمله التعريف. ووجه كونه ليس بجيد: أن الغصب مأخوذ في مفهومه الاعتداء والظلم.
وهنا ليس كذلك، لعدم علم الآخر بالغصب. فلا يصدق مفهوم الغصب.
[١] أي وكذا ليس بجيد لو قيل: بالاستغناء عن قيد العدوان.
ووجه كونه ليس بجيد: ما ذكرناه في الهامش رقم ٧ ص ١٨.
[٢] وهو يشمل المال أيضا. لأن لكل مالك حق التصرف في ماله. فلو غصبه غاصب فقد منعه حقه الشرعي.
[٣] أي في الغصب.
[٤] أي من دون أن يستولي عليها.
[٥] أي للدار، والدابة.
[٦] أي ولا يضمن أجرة الدار، والدابة أيضا.
[٧] أي عدم ضمان العين والأجرة في الدار، والدابة.
وهنا ليس كذلك، لعدم علم الآخر بالغصب. فلا يصدق مفهوم الغصب.
[١] أي وكذا ليس بجيد لو قيل: بالاستغناء عن قيد العدوان.
ووجه كونه ليس بجيد: ما ذكرناه في الهامش رقم ٧ ص ١٨.
[٢] وهو يشمل المال أيضا. لأن لكل مالك حق التصرف في ماله. فلو غصبه غاصب فقد منعه حقه الشرعي.
[٣] أي في الغصب.
[٤] أي من دون أن يستولي عليها.
[٥] أي للدار، والدابة.
[٦] أي ولا يضمن أجرة الدار، والدابة أيضا.
[٧] أي عدم ضمان العين والأجرة في الدار، والدابة.