اذبح بالحجر، والعظم، وبالقصبة، وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [١] وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [٢].
(وفي الظفر والسن) متصلين [٣] ومنفصلين [٤] (للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرين السالفين [٥]. حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع. وهو [٦] موجود فيهما، ومنعه [٧] الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع، ورواية رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم،
[١] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٨ الباب ٢ الحديث ٣.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٨ الباب ٢ الحديث.
[٣] أي متصلين ببدن الإنسان الذابح.
[٤] أي منفصلين عن بدن الإنسان الذابح.
[٥] وهما: صحيحة (زيد الشحام) المشار إليها في الهامش رقم ١.
وحسنة (عبد الرحمن بن الحجاج) المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٦] أي فري الأوداج. وقطع الحلقوم موجود في الظفر والسن أيضا.
[٧] أي منع (الشيخ) حلية الذبح بالظفر والسن.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٨ الباب ٢ الحديث.
[٣] أي متصلين ببدن الإنسان الذابح.
[٤] أي منفصلين عن بدن الإنسان الذابح.
[٥] وهما: صحيحة (زيد الشحام) المشار إليها في الهامش رقم ١.
وحسنة (عبد الرحمن بن الحجاج) المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٦] أي فري الأوداج. وقطع الحلقوم موجود في الظفر والسن أيضا.
[٧] أي منع (الشيخ) حلية الذبح بالظفر والسن.