(أو مقطعا) من النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين، لأن المقطع له يصير أولى من غيره كالتحجير [٤] فلا يصح لغيره التصرف بدون إذنه [٥] وإن لم يفد ملكا [٦]، وقد روي [٧] أن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحرث العقيق وهو واد بظاهر المدينة واستمر تحت يده إلى ولاية عمر، وأقطع [٨] الزبير بن العوام حضر فرسه بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة وهو
[١] أي من غير قيد وشرط كما هو المفروض في كل من يملك.
[٢] أي الوجهان اللذان اختارهما (المصنف) وهما: جواز الوقوف مطلقا من غير قيد وشرط.
والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز الوقوف. وبين الضيق فيجوز فرعا على القول بجواز الاحياء يسيرا في المشاعر.
[٣] أي لو جعل (المصنف) جواز إحيائه مشروطا بعدم المزاحمة حتى يتوجه التفصيل.
أو مشروطا بجواز وقوف الحاج مطلقا حتى يتوجه الوجه الأول وهو الجواز المطلق من غير قيد وشرط.
[٤] فكما أن التحجير موجب للأولوية لو احجر المكان، كذلك المقطع له أولى من غيره.
[٥] أي بدون إذن المقطع له، بل لا بد في التصرف من إذنه.
[٦] فإن الأولوية كافية في عدم جواز التصرف بغير إذن من له الأولوية.
[٧] (نيل الأوطار) الجزء ٥ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الطبعة الثانية.
[٨] نفس المصدر.
[٢] أي الوجهان اللذان اختارهما (المصنف) وهما: جواز الوقوف مطلقا من غير قيد وشرط.
والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز الوقوف. وبين الضيق فيجوز فرعا على القول بجواز الاحياء يسيرا في المشاعر.
[٣] أي لو جعل (المصنف) جواز إحيائه مشروطا بعدم المزاحمة حتى يتوجه التفصيل.
أو مشروطا بجواز وقوف الحاج مطلقا حتى يتوجه الوجه الأول وهو الجواز المطلق من غير قيد وشرط.
[٤] فكما أن التحجير موجب للأولوية لو احجر المكان، كذلك المقطع له أولى من غيره.
[٥] أي بدون إذن المقطع له، بل لا بد في التصرف من إذنه.
[٦] فإن الأولوية كافية في عدم جواز التصرف بغير إذن من له الأولوية.
[٧] (نيل الأوطار) الجزء ٥ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الطبعة الثانية.
[٨] نفس المصدر.