وهل هو [١] على سبيل الحتم، أو التخيير بينه، وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه [٢]؟ ظاهر العبارة الأول [٣].
وقيل بالثاني [٤]، لاشتراكهما حينئذ [٥] في التحريم. وفي الدروس إنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن، أو بدونه [٦] مع تعذره لا يجوز له أكل الميتة، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه، فإن تعذر عليه قهره أكل الميتة. وهو حسن، لأن تحريم مال الغير عرضي، بخلاف الميتة [٧] وقد زال [٨] بالاضطرار فيكون أولى من الميتة.
وقيل: إنه حينئذ [٩] لا يضمن الطعام، للإذن في تناوله شرعا
[١] أي جواز أكل الميتة.
[٢] مرجع الضمير (أخذ الطعام). وفي قهره (صاحب الطعام) والفاعل في قهره (المضطر). كما وأنه المرجع في قدرته والمعنى: إن المضطر لو كان قادرا على إجبار صاحب الطعام وأخذه منه.
[٣] وهو الاختصاص ب (أكل الميتة) وليس له إجبار صاحب الطعام على أخذه منه.
[٤] وهو جواز أكل الميتة على وجه التخيير بينها. وبين مال الغير.
[٥] أي حين أن جاز له أكل الميتة.
[٦] أي المضطر قادر على إجبار صاحب الطعام بأخذه منه مع تعذر دفع الثمن عليه.
[٧] أي تحريمها ذاتي.
[٨] أي زال عروض حرمة أكل مال الغير بالاضطرار.
[٩] أي حين الاضطرار.
[٢] مرجع الضمير (أخذ الطعام). وفي قهره (صاحب الطعام) والفاعل في قهره (المضطر). كما وأنه المرجع في قدرته والمعنى: إن المضطر لو كان قادرا على إجبار صاحب الطعام وأخذه منه.
[٣] وهو الاختصاص ب (أكل الميتة) وليس له إجبار صاحب الطعام على أخذه منه.
[٤] وهو جواز أكل الميتة على وجه التخيير بينها. وبين مال الغير.
[٥] أي حين أن جاز له أكل الميتة.
[٦] أي المضطر قادر على إجبار صاحب الطعام بأخذه منه مع تعذر دفع الثمن عليه.
[٧] أي تحريمها ذاتي.
[٨] أي زال عروض حرمة أكل مال الغير بالاضطرار.
[٩] أي حين الاضطرار.