وقيل: يحرم، لصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها [٢]، والأصل في النهي التحريم. وهو الأقوى، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين [٣] (وأن يقلب السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء (فيذبح إلى فوق)، لنهي الصادق عليه السلام عنه [٤] في رواية حمران بن أعين [٥]، ومن ثم [٦] قيل بالتحريم، حملا للنهي عليه [٧] وفي السند [٨] من لا تثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود.
(والسلخ [٩] قبل البرد) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام، إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها [١٠].
[١] أي موضع اتصال الذنب بالبدن.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٩ الباب ٦ الحديث ٢.
[٣] وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة.
[٤] أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.
[٥] نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ٢٣٠.
[٦] أي ولأجل نهي (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٧] أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.
[٨] أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٩] عطفا على (ويكره) أي ويكره سلخ الذبيحة.
[١٠] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة.
[٢] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٩ الباب ٦ الحديث ٢.
[٣] وهما: الحرمة. والكراهة. بمعنى: أن الحرمة حرمة تكليفية محضة، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة.
[٤] أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق.
[٥] نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ٢٣٠.
[٦] أي ولأجل نهي (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٧] أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي.
[٨] أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٩] عطفا على (ويكره) أي ويكره سلخ الذبيحة.
[١٠] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة.