والأقوى الفرق [٣]، واختصاص الحكم [٤] بما لا أثر عليه، وإلا [٥] فهو لقطة جمعا بين الأدلة [٦]، ولدلالة [٧] أثر الإسلام على يد
[١] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣١ الباب ٩ - الحديث ١.
[٢] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١. فقوله عليه السلام:
(فالشئ لك) بعد قوله: (عرفها البايع) مطلق يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا.
[٣] أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام، وبين ما ليس عليه أثر الإسلام.
[٤] وهو أن ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده إن لم يعرفها البايع بعد إن عرفه الواجد.
[٥] أي وإن كان على ما وجد أثر الإسلام.
[٦] أي الأدلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة، سواء كان على اللقطة أثر الإسلام أم لا.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣١ الباب ٢ الأحاديث. والأدلة التي دلت على تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية (عبد الله بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٧] دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام.
ولا يخفى: أن (الشارح) قدس الله روحه ظهر منه قريبا: أن الملتقط يملك اللقطة مطلقا، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا. وذلك في المال المدفون في أرض
[٢] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١. فقوله عليه السلام:
(فالشئ لك) بعد قوله: (عرفها البايع) مطلق يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا.
[٣] أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام، وبين ما ليس عليه أثر الإسلام.
[٤] وهو أن ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده إن لم يعرفها البايع بعد إن عرفه الواجد.
[٥] أي وإن كان على ما وجد أثر الإسلام.
[٦] أي الأدلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة، سواء كان على اللقطة أثر الإسلام أم لا.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣١ الباب ٢ الأحاديث. والأدلة التي دلت على تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية (عبد الله بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٧] دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام.
ولا يخفى: أن (الشارح) قدس الله روحه ظهر منه قريبا: أن الملتقط يملك اللقطة مطلقا، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا. وذلك في المال المدفون في أرض